فصل: فصل في المياه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 باب في المياه والأواني والتيمم والمسح والحيض والنفاس والاستحاضة وطهارة المعذور

 فصل في المياه

27473- عن جابر بن عبد الله عن أبي بكر الصديق قال‏:‏ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر‏؟‏ فقال‏:‏ هو الطهور ماؤه الحل ميتته‏.‏

‏(‏قط وضعفه ورواه ابن مردويه وابن النجار من طريق عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن أبي بكر مرفوعا مثله‏)‏‏.‏

27474- عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن أبا بكر الصديق سئل عن ماء البحر‏؟‏ فقال‏:‏ هو الطهور ماؤه الحل ميتته‏.‏

‏(‏قط وابن مردويه‏)‏‏.‏

27475- ‏{‏مسند عمر‏}‏ عن حبان بن منقذ الأنصاري قال‏:‏ قال عمر‏:‏ لا تغتسلول بالماء المشمس فإنه يورث البرص‏.‏

‏(‏حب في كتاب الثقات، قط‏)‏‏.‏

27476- عن عمر قال‏:‏ اغتسلوا من ماء البحر؛ فإنه مبارك‏.‏

‏(‏ش وابن عبد الحكم في فتوح مصر، ق‏)‏‏.‏

27477- عن عكرمة أن عمر سئل عن الوضوء من ماء البحر‏؟‏ فقال‏:‏ سبحان الله فأي ماء أطهر من ماء البحر‏.‏

‏(‏عب، ش‏)‏‏.‏

27478- عن عبد الله بن مليكى قال‏:‏ تبرز ‏(‏تبرز‏:‏ أي خرج إلى البراز للحاجة‏.‏انتهى‏.‏النهاية 1/118 ب‏)‏ عمر بن الخطاب في أجياد، ثم رجع فاستوهب وضوءا فلم يهبوا له، قالت أم مهزول وهي من البغايا التسع اللواتي كن في الجاهلية‏:‏ يا أمير المؤمنين هذا ماء ولكنه في علبة والعلبة التي لم تدبغ فقال عمر لخالد بن طحيل‏:‏ هي‏؟‏ قال‏:‏ نعم قال‏:‏ هلم فإن الله جعل الماء طهورا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27479- عن أبي مليكة قال‏:‏ قدم عمر بن الخطاب مكة فكان يتوضأ بأجياد ‏(‏بأجياد‏:‏ هو موضع بأسفل مكة معروف من شعابها‏.‏انتهى‏.‏النهاية 1/324 ب‏)‏ فذهب يوما إلى حاجته فلقي طحيل بن رباح أخا بلال بن رباح فقال‏:‏ من أنت‏؟‏ قال‏:‏ أنا طحيل بن رباح قال‏:‏ بل أنت خالد بن رباح، فأخذ بيده حتى مضى، ثم قال‏:‏ اطلب لي ماء أتوضأ به، فذهب ثم جاء فقال‏:‏ لم أجد إلا ماء في بيت بغي من بغايا الجاهلية؛ قال‏:‏ اذهب فأتني به فإن الماء لا ينجسه شيء‏.‏

‏(‏ابن السني في الأخوة‏)‏‏.‏

27480- عن أسلم أن عمر كان يتوضأ بالماء المسخن‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27481- عن أسلم أن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل به‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27482- عن أبي سلامة السلمي قال‏:‏ رأيت عمر بن الخطاب أتى حياضا عليها الرجال والنساء يتوضؤن جميعا فضربهم بالدرة، ثم قال لصاحب الحوض‏:‏ اجعل للرجال حياضا وللنساء حياضا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27483- عن عكرمة أن عمر بن الخطاب ورد ماء فقيل له‏:‏ إن الكلاب والسباع تلغ فيه‏؟‏ قال‏:‏ قد ذهبت بما ولغت في بطونها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27484- عن عكرمة أن عمر بن الخطاب ورد حوض مجنة ‏(‏مجنة‏:‏ ذات جن‏.‏انتهى‏.‏المختار 85‏.‏ ب‏)‏ فقيل يا أمير المؤمنين إنما ولغ فيه الكلب آنفا‏؟‏ قال‏:‏ إنما ولغ بلسانه فاشربوا منه وتوضؤا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27485- عن أيوب بن أبي يزيد المدني قال‏:‏ حدثني رجل من الصيادين الذين يكونون بالجار ‏(‏بالجار‏:‏ الجار بتخفيف الراء‏:‏ مدينة على ساحل البحر بينها وبين مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام يوم وليلة‏.‏ أه النهاية ‏(‏1/314‏)‏‏.‏ ب‏)‏ وكان من أهل المدينة يرزقون من الجار فوجد حبا منثورا فجعل عمر يلتقطه حتى جمع منه مدا أو قريبا من مد ثم قال‏:‏ ألا أراك تصنع مثل هذا وهذا قوت رجل مسلم حتى الليل‏؟‏ قال فقلت له‏:‏ يا أمير المؤمنين لو ركبت تنظر كيف نصطاد فركب معهم فجعلوا يصطادون فقال عمر‏:‏ تالله إن رأيت كاليوم كسبا أطيب أو قال أحل قال‏:‏ ثم صنعنا له طعاما فقلت‏:‏ يا أمير المؤمنين إن شئت سقيناك لبنا، وإن شئت ماء فإن اللبن أيسر عندنا من الماء‏؟‏ إنا نستعذب من مكان كذا وكذا فطعم، ثم دعا بالذي أراد فقلنا‏:‏ يا أمير المؤمنين إنا نخرج إلى ههنا فنتزود من الماء لشقتنا ثم نتوضأ من ماء البحر فقال‏:‏ سبحان الله وأي ماء أطيب من ماء البحر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27486- عن علي قال‏:‏ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر‏؟‏ فقال‏:‏ هو الطهور ماؤه الحل ميتته‏.‏

‏(‏قط، ك‏)‏‏.‏

27487- ‏{‏من مسند جابر بن عبد الله‏}‏ قال‏:‏ كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدر ‏(‏الغدر‏:‏ محركتين جمع غدرات بالضم وكصرد، القطعة من الماء يغادرها السيل كالغدير‏.‏ قاموس المحيط ‏(‏2/100‏)‏‏.‏ ص‏)‏ ونغتسل في ناحية‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

27488- ‏{‏أيضا‏}‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بماء أفضلت السباع‏.‏

‏(‏عب وهو حسن‏)‏‏.‏

27489- ‏{‏أيضا‏}‏ كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم أرض المشركين فلا نمتنع أن نأكل من آنيتهم ونشرب في أسقيتهم‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

27490- ‏{‏مسند أبي سعيد‏}‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أو شرب من غدير كان يلقى فيه لحوم الكلاب والجيف فذكر له ذلك فقال‏:‏ إن الماء لا ينجسه شيء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27491- ‏{‏مسند أبي سعيد‏}‏ قيل‏:‏ يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ الماء طهور لا ينجسه شيء‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

27492- عن عبد الله بن سرجس قال‏:‏ لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد فإذا خلت به فلا تقربه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27493- عن أبي هريرة أنه سئل عن سؤرة الحوض تردها الكلاب ويشرب فيها الحمار فقال‏:‏ لا يحرم الماء شيء‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27494- عن ابن عباس قال‏:‏ إن الماء يطهر ولا يطهر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27495- عن ابن عباس قال‏:‏ بحران لا يضرك من أيهما توضأت‏:‏ ماء البحر وماء الفرات‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

27496- عن ابن عباس قال‏:‏ لا بأس بفضل المرأة حائضا كانت أو غير حائض‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27497- عن ابن عمر قال‏:‏ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27498- عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الجن‏:‏ عندك طهور‏؟‏ قال‏:‏ لا إلا شيء من نبيذ في إداوة فقال‏:‏ تمرة طيبة وماء طهور‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

27499- ‏{‏مسند علي‏}‏ عن كميل قال‏:‏ رأيت عليا يخوض المطر ثم دخل المسجد صلى ولم يغسل رجليه‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27500- عن علي قال‏:‏ إذا سقطت الفأرة في البئر فتقطعت نزع منها سبعة أدلاء، فإن كانت الفأرة كهيئتها لم تقطع نزع منها دلو ودلوان؛ فإن كانت منتنة أعظم من ذلك فلينزع من البئر ما يذهب الريح‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27501- عن معاذ بن العلاء وهو أخو عمرو بن العلاء عن أبيه عن جده قال‏:‏ أقبلت مع علي بن أبي طالب إلى الجمعة وهو ماش فحال بينه وبين المسجد حوض من ماء وطين، فخلع نعليه وسراويله فخاض؛ فلما جاوز لبس سراويله ونعليه؛ ثم صلى بالناس ولم يغسل رجليه‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

ذيل المياه

27502- عن علي أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ‏.‏

‏(‏قط‏)‏‏(‏ذكر البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة ‏(‏1/9‏)‏ ‏[‏الوضوء من ادواة فيها نبيذ‏.‏‏.‏‏.‏‏]‏ وقال ابن التركماني في ذيله الجوهر النقي‏:‏ ‏(‏1/9‏)‏ أخرجه بهذا الطريق الدارقطني ثم قال علي بن زيد ضعيف وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود وليس هذا الحديث في مصنفات حماد بن سلمة ص‏)‏‏.‏

الماء المستعمل

27503- ‏{‏مسند أبي هريرة‏}‏ سئل أبو هريرة عن سؤر طهور المرأة تطهر منه فقال‏:‏ إن كنا لننفر حول قصعتنا نغتسل منها كلانا‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

27504- ‏{‏من مسند عبد الله بن عباس‏}‏ اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها أو ليتوضأ فقالت‏:‏ يا رسول الله إني كنت جنبا فقال‏:‏ إن الماء لا يجنب‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

27505- ‏{‏أيضا‏}‏ أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من فضلها، فقالت‏:‏ إني اغتسلت منه فقال‏:‏ إن الماء لا ينجسه شيء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27506- ‏{‏أيضا‏}‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27507- عن سليمان التيمي قال‏:‏ حدثني أبو حاجب عن رجل من بني غفار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27508- عن جابر بن يزيد الجعفي عن ذي قرابة لجويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت‏:‏ لا يتوضأ بفضل وضوئي‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27509- ‏{‏مسند عائشة‏}‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فوضع يده في الماء سمى فيتوضأ ويسبغ الوضوء‏.‏

‏(‏ش ضعيف‏)‏‏.‏

27510- ‏{‏أيضا‏}‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الفرق وهو القدح وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد‏.‏

‏(‏عب، ش، ص‏)‏‏.‏

27511- ‏{‏أيضا‏}‏ كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان وكنت أفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد وأنا حائض، وكان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر، ثم يباشرني‏.‏

‏(‏عب، ش‏)‏‏.‏

27512- ‏{‏أيضا‏}‏ كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نضع أيدينا معا‏.‏

‏(‏عب، ش‏)‏‏.‏

27513- ‏{‏أيضا‏}‏ كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولكنه كان يبدأ‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

27514- ‏{‏مسند عبد الله بن عمر‏}‏ كنا نتوضأ نحن والنساء معا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27515- كنا نغتسل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ونساؤنا من إناء واحد‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27516- عن ابن عمر قال‏:‏ رأيت الرجال والنساء يتوضؤن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27517- عن ابن عمر قال‏:‏ كان الرجال والنساء جميعا يتوضؤن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميضاة ‏(‏الميضأة‏:‏ هي بالقصر وكسر الميم، وقد تمد‏:‏ مطهرة كبيرة يتوضأ منها‏.‏ ووزنها مفعلة ومفعالة‏.‏ والميم زائدة‏.‏انتهى‏.‏النهاية 4/380‏.‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏ابن النجار‏)‏‏.‏

27518- عن ميمونة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد‏.‏

‏(‏عب، ص، ش‏)‏‏.‏

27519- عن ابن عمر قال‏:‏ لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنبا أو حائضا، فإذا خلت به فلا تقربه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27520- ‏{‏مسند أم سلمة‏}‏ أم المؤمنين أنها كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

27521- عن أسامة قال‏:‏ دخلت على أم سلمة فوجدت عندها تورا فيه ماء فقالت‏:‏ لا تفعل إنه بقية وضوئي‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27522- ‏{‏مسند أم صبية الجهنية‏}‏ ‏(‏الحديث أخرجه أحمد في مسنده ‏(‏6/366‏)‏ في مسند أم صبية الجهنية ولها صحبة يقال اسمها‏:‏ خولة بنت قيس‏.‏ راجع تهذيب التهذيب لابن حجر ‏(‏12/472‏)‏‏.‏ ص‏)‏ ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

27523- عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة في إناء واحد، فبينا هو معها في لحاف واحد إذا انسلت فقال‏:‏ قد فعلتيها‏؟‏ نعم حضت يا رسول الله قال‏:‏ فقومي واتزري وادني مني فدخلت معه في اللحاف‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

سؤر السباع

27524- عن يحيى بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض هل ترد حوضك السباع‏؟‏ فقال عمر بن الخطاب‏:‏ يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا‏.‏

‏(‏مالك، عب، قط‏)‏‏.‏

27525- عن عكرمة قال‏:‏ قرب أبو قتادة إناء على الهر فولغ فيه ثم توضأ من فضله وقال‏:‏ إنما هو من متاع البيت‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27526- عن أبي هريرة في الهر يلغ في الإناء وقال‏:‏ اغسله مرة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27527- عن علي أنه سئل عن سؤر السنور فقال‏:‏ هي من السباع ولا بأس به‏.‏

‏(‏مسدد، قط‏)‏‏.‏

27528- عن أبي هريرة أنه قال في السنور‏:‏ إذا ولغ في الإناء يغسله سبع مرات‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27529- عن عائشة أنها قالت‏:‏ كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء قد أصاب منه الهر قبل ذلك‏.‏

‏(‏عب، ص‏)‏‏.‏

27530- عن ابن عباس قال‏:‏ الهر من متاع البيت‏.‏

‏(‏عب، ش‏)‏‏.‏

27531- عن عكرمة قال‏:‏ سئل ابن عباس عن ولوغ الهر في الإناء يغسل‏؟‏ قال‏:‏ إنما هو من متاع البيت‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27532- عن مولى للأنصار أن جدته أخبرته أن مولاتها أرسلتها بجشيش ‏(‏بجشيش‏:‏ وفي الحديث ‏(‏أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أزواجه بجشيشة‏)‏ هي أن تطحن الحنطة طحنا جليلا، ثم تجعل في القدور ويلقى عليها لحم أو تمر وتطبخ، وقد يقال لها دشيشة بالدال‏.‏ أ ه

النهاية 1/273‏.‏ ب‏)‏ أو رز إلى عائشة تهديه فجاءت به وعائشة تصلي فوضعته فدنت منه هرة فأكلت منه وعند عائشة نساء فلما انصرفت دعت به فرأت النساء يتوقين المكان الذي أكلت منه الهرة، فوضعت عائشة يدها في المكان الذي أكلت منه الهرة وقالت‏:‏ ليست بنجس‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27533- عن نافع عن ابن عمر كان يكره سؤر الحمار والكلب والهر أن يتوضأ بفضلهم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏